216

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

قلنا: إذا قال له أي وقت شئت لا يكون نهيًا عن ضده إلا في وقت تقع مشيئته لفعله، فأما الأمر المطلق بالشيء فإنه يقتضي أن (ينتهي عن) ضده عقيب الأمر (وإلا) (لم يكن ممتثلًا للأمر). ٢٦١ - دليل آخر: الأمر يتضمن الفعل والعزم والاعتقاد، ثم العزم والاعتقاد على الفور، كذلك الفعل. فإن قيل: إنما كان العزم على (الفور) لا بموجب اللفظ، وإنما كان على الفور، لأن المكلف لا ينفك عن العوم على الفعل أو الترك، والعزم على الترك معصية فبقى العزم على الفعل، فأما الفعل فهو من موجب اللفظ وليس في اللفظ ما يقتضي التعجيل وكذلك الاعتقاد. قلنا: لا نسلم فإن في (لفظ الأمر) ما يقتضي ذلك (وسنبينه إن شاء الله ولأن الأمر) في معناه ما يوجب التعجيل كما يوجب العزم ولا فرق بينهما، فإن الأمر يقتضي وجوب الفعل، والإيجاب يقتضي الإيجاد فإذا لم يفعل فقد أخل بمقتضى الوجوب.

1 / 221