218

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

٢٦٤ - دليل آخر: اجتمعنا على أن الفعل (في) أول الوقت قربة فمن (أثبت قربة في آخر الوقت) فعليه الدليل. ٢٦٥ - دليل آخر: لو قال افعل عاجلًا صح وكان حقيقة، فلو لم يكن التعجيل مقتضى الأمر لكان مجازًا. ٢٦٦ - دليل آخر: أنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى التعجيل كالإيجاب يقتضي القبول على الفور. فإن قيل: ذلك يقتضيه بالشرع لا باللغة. ٢٦٧ - دليل آخر: لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهول، وهذا لا يجوز لأن الحكيم لا يترك الذي يكلفه في حيرة. ٢٦٨ - إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل إما أن لا يعصي بذلك فيخرج الفعل عن أن يكون واجبًا ويلحق بالنوافل أو (أن) يعصي، فلا يخلو إما أن يعصي بعد الموت وهذا لا يجوز قوله لأنه (لا) طريق لنا إلى معرفة المأمور (به) بعد الموت،

1 / 223