Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 14
(1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
(1010) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة.
(1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الأول من أنه يمسح الموضع بالماء محمول على
Page 345