344

Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

طهران

أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 14

باب الاحداث الموجبة للطهارة

(1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر

عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.

(1010) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن

ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة.

(1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق

بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الأول من أنه يمسح الموضع بالماء محمول على

Page 345