345

Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

طهران

الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك (1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟

قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح.

(1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي

جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.

(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به.

(1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.

Page 346