Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.
(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.
(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
Page 344