343

Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Enquêteur

علي أكبر الغفاري

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

طهران

(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.

(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.

(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

Page 344