Soudan
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Genres
أن يأمر بإعادة سماع القضية أمام نفس المحكمة أو أمام أية محكمة أهلية أخرى مختصة بالنظر فيها أو. (ج)
أن ينقل إلى محكمته أية قضية إما قبل المحاكمة أو في أية درجة من درجات الإجراءات، سواء كان قبل أو بعد إصدار الحكم أو إعطاء القرار. (14-2) للمدير مثل هذه السلطات في أية قضية حكمت فيها محكمة مخصوصة.
القضايا المعلقة أو التي حكم فيها أمام محاكم أخرى (15) لا حق للمحاكم القانونية الاعتيادية بالنظر في أية مسألة - جنائية كانت أو مدنية - سبق الحكم فيها بموجب نصوص هذا القانون ما دام ذلك الحكم قائما، ولا يجوز لأية محكمة منشأة بمقتضى هذا القانون أن تحكم في أية قضية تنظر فيها أو قد نظرتها أية محكمة قانونية اعتيادية إلا برضاء تلك المحكمة.
التنفيذ (16-1) الحكم بالغرامة إذا أصدرته محكمة لها سلطة الحكم بالحبس يجوز تنفيذه بمقتضى حكم الحبس في حالة عدم دفع الغرامة بشرط أن لا يزيد مجموع مدة الحكم بالحبس في حالة عدم دفع الغرامة والحكم الأساسي بالحبس «إن وجد» كلاهما عن أقصى المدة التي للمحكمة الحكم بها. (16-2) تنفذ أحكام وقرارات المحاكم الأهلية بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح المرفقة بالأمر القاضي بإنشاء المحكمة. (16-3) يجوز للمفتش أن يجري تنفيذ حكم أية محكمة أهلية بناء على طلب تلك المحكمة أو طلب الطرف المتظلم بنفس الطريقة التي ينفذ بها لو كان حكم أو قرار محكمة قانونية اعتيادية.
اللوائح (17-1) يصدر المدير لوائح ترافق الأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية لإرشاد المحكمة وتنفيذ نصوص هذا القانون.
لا يجوز أن تكون تلك اللوائح مخالفة لنصوص هذا القانون، ويجوز أن تنص على ما يأتي: (أ)
تحديد سلطات المحاكم الأهلية من حيث اختصاصها على الأشخاص والجرائم التي يجوز أن تحاكم فيها والعقوبات وأنواع أو قيمة القضايا التي يجوز أن تسمع وأية قيود أخرى يستنسبها المدير. (ب)
الإجراء بخصوص الاستئنافات. (ج)
الرسوم التي تدفع في المحاكم الأهلية. (د)
التصرف بالغرامات والرسوم التي تحصلها المحاكم الأهلية واستعمال تلك الغرامات والرسوم. (ه)
Page inconnue