Soudan
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Genres
وجوب حفظ محضر (10) يجب أن يحفظ محضر بالكتابة عن كل القضايا التي يحكم فيها بموجب هذا القانون.
ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي: (أ)
اسم الرئيس. وإذا كانت محكمة شيخ أو محكمة قروية فيجب تدوين أسماء الأعضاء. (ب)
تاريخ ومكان سماع القضية. (ج)
أسماء طرفي القضية. (د)
أسماء الشهود الذين استجوبوا. (ه)
بيان موجز عن الوقائع. (و)
حكم المحكمة الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس، وإذا كانت محكمة شيخ أو محكمة قروية فيجب أن يوقع عليه الأعضاء.
وجوب صدور الأحكام بالإجماع أو وجوب الموافقة عليها (11) لا يعد صحيحا حكم محكمة الشيخ أو حكم محكمة قروية لم يوافق عليه الأعضاء بالإجماع ما لم يصدق عليه المفتش، ولا يحصل هذا التصديق على حكم ما لم يكن أصدر بأغلبية أصوات المحكمة.
الاستئناف (12-1) يجوز أن تعطى المحكمة الأهلية - بموجب الأمر القاضي بإنشائها - سلطات استئنافية، وفي هذه الحالة يجب أن يبين في الأمر المحاكم الأهلية التي يجوز استئناف أحكامها إلى تلك المحكمة. (12-2) إذا نص على ذلك صراحة في اللوائح المرافقة للأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية فيكون هناك حق في استئناف قرار تلك المحكمة إلى المحكمة الأهلية الأخرى المبينة في لوائح المحكمة الأولى المذكورة. (12-3) إذا لم تشتمل اللوائح المرافقة للأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية على نص صريح بخصوص حق الاستئناف إلى محكمة أهلية أخرى، فلا يصح الاستئناف إلا برضاء المدير أو المفتش.
Page inconnue