Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ولا على عبد ولا امرأة ولا على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ولا على مريض
ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة
مما يتصور في الجمعة
والمكاتب
لا جمعة عليه
وكذا من بعضه رقيق على الصحيح
ومقابله إن كانت بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته وجبت عليه
ومن صحت ظهره
ممن لا جمعة عليه كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون
صحت جمعته
وأجزأته عن الظهر
وله أن ينصرف من الجامع
قبل فعلها
إلا المريض ونحوه
كالأعمى
فيحرم انصرافه إن دخل الوقت
قبل انصرافه
إلا أن يزيد ضرره بانتظاره
فعلها فله الانصراف قبل أن يدخل فيها وأما بعد الدخول فيها فليس للمريض ولا للعبد والمرأة والمسافر الانصراف ولا قلبها ظهرا
وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب
عليهما مشقة كمشقة المشي في الوحل والشيخ من جاوز الأربعين والهرم أقصى الكبر والزمانة الابتلاء
وتلزم
الأعمى
في حال كونه
يجد قائدا
فإن لم يجده لم يلزمه الحضور
وأهل
القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة
وهو أربعون كاملون
أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة
مع استواء الأرض ولو لم يسمع إلا واحد
لزمتهم
الجمعة
وإلا
بأن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت
فلا
تلزمهم
ويحرم على من لزمته
الجمعة بأن كان من أهلها
السفر بعد الزوال
فإن خالف وسافر لم تجز له الرخص إلا إذا فاتت الجمعة
إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه
فيجوز له السفر ومعنى الإمكان أن يغلب على ظنه الإدراك
أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة
وأما لو تخلف عن الرفقة ولم يتضرر به فلا يجوز به ترك الجمعة
وقبل الزوال
وأوله الفجر
كبعده
في حرمة السفر فلا يجوز لمن لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا إذا أمكنه فعلها في طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة
في الجديد
وفي القديم يجوز قبل الزوال هذا كله
إن كان
السفر
سفرا مباحا
كسفر تجارة
وإن كان طاعة
كسفر حج وزيارة
جاز
ترك الجمعة له قبل الزوال قولا واحدا
قلت الأصح أن الطاعة كالمباح
فيجري فيه للقولان
والله أعلم
ويكره السفر ليلة الجمعة
ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح
Page 84