Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
تدارك
ما فاته وصحتا
وإلا
بأن طال الفصل
فباطلة ولا جمع
لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها
ولو جهل
كون المتروك من أيهما
أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى
إلى وقت الثانية
لم يجب الترتيب والمولاة ونية الجمع على الصحيح
في الثلاث ومقابله يجب جميع ذلك
ويجب كون التأخير بنية الجمع
قبل خروج وقت الأولى
وإلا
بأن آخر من غير نية الجمع المعتبرة
فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما
كأن نوى الإقامة أو وصلت سفينته المقصد
بطل الجمع
فيؤخر الثانية لوقتها ولا تتأثر الأولى
وفي الثانية وبعدها
لو صار مقيما
لا يبطل في الأصح
ومقابله يبطل فيهما
أو
جمع
تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر وقبله
أي فراغهمايجعل الأولى قضاء
ففي جمع التقديم يكتفي بدوام السفر إلى عقد الثانية وفي جمع التأخير لا بد من دوامه إلى تمامهما وإلا وقعت الأولى قضاء
ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا
والقديم جوازه فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم انقطع
وشرط التقديم وجوده
أي المطر
أولهما
أي الصلاتين
والأصح اشتراطه عند سلام الأولى
ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك ومقابل الأصح لا يشترط وجوده عند السلام وقوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب سواء
والثلج والبرد كمطر ان ذابا
فإن لم يذوبا فلا جمع بهما
والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه
بخلاف من يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص ومقابل الأظهر يترخص في ذلك - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الجمعة - صلى الله عليه وسلم - هي بضم الميم وسكونها ويومها أفضل أيام الأسبوع
إنما تتعين أي تجب وجوب عين
على كل مسلم
مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه كخوف فلا جمعة على صبي ومجنون
Page 83