Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ومقابله لا تسن هذا إذا كانوا في بلد الجمعة وأما في غيرها فتسن قطعا
ويخفونها إن خفي عذرهم
لئلا يتهموا بالتساهل في ترك الجمعة
ويندب لمن أمكن زوال عذره
كالمريض يتوقع الخفة
تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة
ويحصل اليأس بتسليم الإمام منها ولو صلى ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه
ويندب
لغيره
وهو من لا يمكن زوال عذره
كالمرأة والزمن تعجيلها
أي الظهر
ولصحتها
أي الجمعة
مع شرط غيرها
من جميع الصلوات
شروط أحدها وقت الظهر
بأن تقع كلها فيه
فلا تقضى جمعة
بل تقضى ظهرا
فلو ضاق
وقت الظهر
عنها
بأن لم يبق ما يسع ركعتين مع خطبتين
صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء
على ما فعل منها فيسر بالقراءة ولا يحتاج إلى نية الظهر
وفي قول استئنافا
فينوون الظهر حينئذ
والمسبوق كغيره
فيما تقدم
وقيل يتمها جمعة
ولو خرج الوقت
الثاني
من الشروط الزائدة
أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين
أي المصلين الجمعة وأراد بالخطة الأمكنة المعدودة من البلد ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة عرفا فلو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه والمراد بالبناء ولو بالخشب والسعف والطين وبخطة الأبنية ما لا يجوز فيه قصر الصلاة
ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا
ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة
فلا جمعة
عليهم
في الأظهر
ومقابله تجب ويقيمونها في موضعهم
الثالث
من الشروط الزائدة
أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها
ولو عظمت
إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان
بأن شق بما لا يحتمل عادة اجتماعهم في مكان من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها ولو غير مسجد وهل العبرة بمن يصلي غالبا أو بمن تلزمه أو بمن تصح منه قيل بكل
وقيل لا تستثنى هذه الصورة
وتحتمل فيها المشقة فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا
وقيل أن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين
فتقام في كل شق جمعة
وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها
فتقام في كل قرية جمعة
فلو سبقها جمعة
في محل لا يجوز فيه التعدد
فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان
Page 85