366

Commentaire sur la Risala

شرح الرسالة

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Régions
Irak
معناه زكاة العين دون القيمة؛ بدلالة ما ذكرناه.
وقوله: "ليس على الملم في عبده ولا فرسه صدقة" مفهومة العبد المحترم، والفرس المعد للروب. ومثل هذا لا صدقة فيه.
وقوله: "ليس في الخيل والرقيق زكاة" معناه إذا لم يرد بها التجارة، أو ليس في أعيانها زكاة.
وقولهم لم ينقل أنه ﷺ أخذ منها زكاة ولا أمر بذل باطل بما رويناه من أمره ﷺ سمرة بن جندب وأبي ذر وغيرهما.
واعتبارهم بما ليس للتجارة باطل؛ لأن المعنى في ذلك أنه غير مرصد للنماء.
وقولهم: إن الزكاة تجب في العين لا في القيمة دعوى، وهل الخلاف ألا في هذا؛ لأنا نقول: إن الزكاة تجب في العين مرة، وفي القيمة مرة أخرى.
والله أعلم.
* * *
مسألة
قال ﵀: "فإذا بعتها بعد حول [فأكثر] من يوم أخذت ثمنها أو [زكيت] ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا تستقر بيدك عين ولا عرض؛ فإنك تقوم

1 / 378