365

Commentaire sur la Risala

شرح الرسالة

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Régions
Irak
العروض قد كان ظاهرا على عهد رسول الله ﷺ، ولم ينقل أنه أخذ منها زكاة.
ولأنه أمر بذلك في جملة ما أمر بأخذ الزكاة منه. ولأنه عرض لا تجب الزكاة في عينه؛ فلم تجب في قيمته.
أصله: إذا لم يكن للتجارة.
ولأن الزكاة تجب في الأعيان لا في القيم؛ اعتبارا بالأصول كلها من المواشي النواض.
والأصل فيما قلناه: قوله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ فعم، ولم يخص.
وروى سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
وروى أصحابنا عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال له: "أد زكاة البر".
ولأنه مال مرصد للنماء والزيادة؛ فأشبه الذهب والفضة.
ولأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير؛ لأنها مرصدة للنماء، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها.
وإذا بثت هذا فقوله ﷺ: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"

1 / 377