365Commentaire sur la Risalaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258العروض قد كان ظاهرا على عهد رسول الله ﷺ، ولم ينقل أنه أخذ منها زكاة.ولأنه أمر بذلك في جملة ما أمر بأخذ الزكاة منه. ولأنه عرض لا تجب الزكاة في عينه؛ فلم تجب في قيمته.أصله: إذا لم يكن للتجارة.ولأن الزكاة تجب في الأعيان لا في القيم؛ اعتبارا بالأصول كلها من المواشي النواض.والأصل فيما قلناه: قوله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ فعم، ولم يخص.وروى سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.وروى أصحابنا عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال له: "أد زكاة البر".ولأنه مال مرصد للنماء والزيادة؛ فأشبه الذهب والفضة.ولأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير؛ لأنها مرصدة للنماء، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها.وإذا بثت هذا فقوله ﷺ: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"1 / 377CopierPartagerDemander à l'IA