<span class="matn">شيء والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق تقع تطليقة أخرى لأنا نتيقن بوقوع الثانية الآن فإن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الموكل يقع في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل يقع طلاق الموكل كما طهرت فلهذا طلقت ثنتين ولو لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني ولكن الزوج قال لها في الطهر الثاني أنت طالق تطليقة للسنة وقعت عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل لعدم البينونة حتى لو أوقعها في الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن يطلقها تطليقة بائنة للسنة
Page 41