<span class="matn">طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع الثانية بهذا الإيقاع من الزوج لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان الواقع في الطهرين ما أوقعه الزوج لم تقع الثالثة في الطهر الثالث والطلاق بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير مطلقا ثلاثا
قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق لأجل الحاجة ولا حاجة إلى إيقاع صفة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن
Page 42