Explication des Points
شرح النكت
Chercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
Fiqh hanafite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Explication des Points
Zainuddin Ahmad ibn Muhammad al-'Attabi al-Bukhari d. 586 AHChercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع الثانية بهذا الإيقاع من الزوج لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان الواقع في الطهرين ما أوقعه الزوج لم تقع الثالثة في الطهر الثالث والطلاق بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير مطلقا ثلاثا
قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق لأجل الحاجة ولا حاجة إلى إيقاع صفة
</span><span class="matn-hr"> </span>
والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن
Page 42