<span class="matn">والموكل معا طلقت تطليقة واحدة لوجود وقت السنة في حق الواحدة ولا يتعين طلاق الوكيل ولا طلاق الموكل كما في الفصل الأول إذا أوقع الوكيلان معا وهو سؤال أبي يوسف رحمه الله على محمد رحمه الله في مسئلة الوكيل بالشرى إذا لم تحضره البينة عند الشرى أنه يصير مشتريا لنفسه عند محمد رحمه الله لأن التصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم النيابة فإن هنا الموكل يتصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم النيابة فإن هنا الموكل يتصرف بحكم الملك ثم لم يتعين طلاقه للوقوع ولكن عند محمد أن الوكيل ههنا سفير محض لا يتعلق به شيء من العهدة فاستوى إيقاعه وإيقاع الموكل وهناك الوكيل يلتزم العهدة بمباشرته العقد لغيره والتزام العهدة بمباشرته العقد لنفسه أقوى فلهذا ترجح جانب الملك على جانب الوكالة فإن طهرت من الحيضة الثانية لم تقع عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع في الطهر الاول طلاق الوكيل وقعت أخرى في الطهر الثاني بإيقاع الزوج وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الموكل لم يقع في الطهر الثاني
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
الزوج عليها بمائة دينار لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء تزوجها بعد ذلك أو لم يتزوجها ولو قال له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال فطلقها الوكيل للسنة في الطهر وقال الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج كلامهما معا يقع طلاق الزوج
Page 40