وإن اختصرت قلت: فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث فرض النصف والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} 1.
وقال تعالى في الأخوات: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} 2.
ولا شك أن البنتين أقرب من الأختين؛ فهما أولى بالثلثين من الأختين، [و] 3 آية البنات مؤولة4.
Page 139