والثلث وهو خامس الفروض فرض ثلاثة1 من أصناف الورثة، وهم: العدد من/ [66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا3؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} 4.
والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5.
Page 140