ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاث، والأربع فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعا1.
والثلثان وهو رابع الفروض فرض [ثنتين] 2 فصاعدا من البنات3، أو بنات الابن4، أو الأخوات من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أو انفردن عم يعصبهن، أو يحجبهن [حرمانا أو نقصانا] 7 بالإجماع8.
Page 138
القسم الثاني: الكتاب المحقق
مقدمة المؤلف
..........................
الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
الفصل الثاني: أسباب الإرث
الفصل الثالث: شروط الإرث
الفصل الرابع : المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
الفصل التاسع: أحكام التعصيب
الفصل العاشر: أقسام الورثة
الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
......................
........................
الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
الفصل الخامس عشر: الحجب
الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
الفصل السابع عشر: موانع الإرث
...................................
.........................
........................................
..................................
الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين