318

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وهو التَّكبير المعهود في قوله: «تحريمها التَّكبير» (^١).
وقوله: «فإذا رَفَعْتَ رأسك فأقِمْ صُلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» صريحٌ في وجوب الرَّفع، والاعتدال منه، والطُّمأنينة فيه.
وعن أبي مسعود البدْرِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُجزئ صلاةُ الرجل حتى يقيم ظهرَه في الرُّكوع والسُّجود». رواه الإمام أحمد (^٢)،

(^١) يشير إلى ما أخرجه أحمد (١/ ١٢٣)، وأبوداود (٤٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيَّة عن أبيه علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصَّلاة الطهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم».
وفي الباب حديث أبي سعيد وعائشة وغيرهما ﵃، وحديث عليٍّ أصحُّ.
قال التِّرمذيُّ عنه: «هذا الحديث أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن، وعبدالله بن محمد بن عقيل هو صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه .. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجُّون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل».
وقد حسَّن حديث عليٍّ ﵁ البغويُّ في شرح السُّنَّة (٣/ ١٧)، وصحَّحه الحاكم وابن السَّكن كما في التَّلخيص الحبير (١/ ٢١٦)، وصحَّح إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٢٣)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٣٠٠) ثمَّ صحَّحه بمجموع شواهده.
(^٢) (٤/ ١١٩).

1 / 279