319

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وأهل «السُّنن» (^١)، وقال التِّرمذي: «حديث حسنٌ صحيحٌ».
وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ الرَّفع من الرُّكوع، وبين السَّجدتين (^٢)، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه (^٣) ركنٌ لا تصحُّ الصلاة إلَّا به.
وعن علي بن شيبان قال: خَرَجْنا حتى قَدِمْنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلَّيْنَا خلفه، فلَمَحَ بمُؤْخِرِ عينه (^٤) رجلًا لا يُقِيْم صلاتَه
ــ يعني: صُلْبَه في الركوع والسُّجود ــ، فلمَّا قَضَى النَّبيُّ ﷺ قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسُّجُود». رواه

(^١) أبوداود (٨٥٥)، والنسائي (١٠٢٧)، والترمذي (٢٦٥)، وابن ماجه (٨٧٠)، وغيرهم، من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ﵁ بألفاظ متقاربةٍ.
وقد صحَّحه التِّرمذي وابن خزيمة (٥٩١)، وابن حبَّان (١٨٩٢)، والبيهقي (٢/ ٨٨)، فقال: «إسنادٌ صحيحٌ»، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٩٨) فقال: «حسنٌ صحيحٌ».
(^٢) ض وط: «السجود».
(^٣) «فيه» ليست في ض.
(^٤) هـ: «فألح بمؤخر». تحريفٌ. ط: «عينيه».
وقوله: «مُؤْخِر» هذا الضَّبط الصَّحيح لها. قال الفيُّومي في المصباح (ص/٧): «ساكن الهمزة: ما يلي الصُّدغ»، وفي مختار الصِّحاح (ص/٤): «بوزن مُؤْمِن: ما يلي الصُّدْغ».

1 / 280