211

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وقال في رواية أبي الحارث: "لا ينبغي لأحدٍ أنْ يدَّعِيَ الإجماع؛ لعلَّ الناس اختلفوا" (^١).
وقال الشَّافعي (^٢) - في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن ـ: "لايكون لأحدٍ أنْ يقول: أجمعوا، حتى يعلم (^٣) إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت (^٤)، إلَّا خبر الجماعة عن الجماعة.
فقال لي: يضيق (^٥) هذا جدًّا. قلتُ له: وهو مع ضِيْقِه غير موجودٍ".
وقال في موضع آخر (^٦)، وقد بيَّن ضعف دعوى الإجماع، وطالب من يناظره بمطالباتٍ عجز عنها، فقال له المناظر: "فهل من إجماعٍ؟
قلتُ: نعم، نحمد الله (^٧)، كثيرًا، في كل (^٨) الفرائض التي لا يسع

(^١) ذكر المصنِّف هذه الروايات - أيضًا - في إعلام الموقِّعين (٢/ ٢٢٨).
(^٢) في جماع العلم، المطبوع مع الأم (٩/ ٣٦ - ٣٧).
(^٣) هـ: "تعلم".
(^٤) س: "من باب .. قريب". ط: "من ناءت".
(^٥) ض وهـ وط: "تضيق".
(^٦) جماع العلم (٩/ ٢٩).
(^٧) ط: "الحمد لله"، ض وهـ: "بحمدالله".
(^٨) جماع العلم: " في جملة". وفي بعض نسخه كما أشار المحقق: "جمل".

1 / 172