210

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله (^١): "من ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌ (^٢)؛ لعلَّ الناس اختلفوا! هذه دعوى بِشْر المريسي والأصمِّ، ولكن يقول (^٣): لا نعلم للنَّاس اختلافًا، إذْ لم يبلغه" (^٤).
وقال في رواية المرُّوْذِي (^٥): "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمَعُوا! إذا سمعتهم (^٦) يقولون: أجمَعُوا فاتَّهِمْهُم! لو قال: إنِّي لا أعلم مخالفًا كان أسلم" (^٧).
وقال في رواية أبي طالب: "هذا كذبٌ، ما عِلْمُه (^٨) أنَّ النَّاس مجمعون؟ ولكن يقول: لا (^٩) أعْلَمُ فيه اختلافًا؛ فهو أحسن من قوله إجماع النَّاس".

(^١) مسائل عبدالله (٣/ ١٣١٤).
(^٢) في المسائل: "فهو كذبٌ".
(^٣) ض وهـ وط: "نقول".
(^٤) س: " .. الناس اختلفوا .. تبلغه". في المسائل: " .. لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه، فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا .. ".
(^٥) ض وط: "المروزي".
(^٦) ض وس: "سمعهم".
(^٧) "أسلم" ليست في س.
(^٨) س: "مما علمه".
(^٩) ط: "نقول: ما .. ".

1 / 171