212

La Prière et les Règles pour ceux qui la délaissent

الصلاة وأحكام تاركها

Enquêteur

عدنان بن صفاخان البخاري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

جهلها (^١). وذلك الإجماع هو الذي إذا قلتَ: "أجمع النَّاس" لم تجد حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك (^٢): ليس هذا بإجماع. فهذه الطَّريق التي يُصَدَّق بها من ادَّعى الإجماع فيها".
وقال بعد كلامٍ طويلٍ حكاه في مناظرته (^٣): "أوَمَا كفاك عيب الإجماع أنَّه لم (^٤) يُرْوَ عن أحدٍ بعد رسول الله ﷺ دعوى الإجماع؛ إلَّا فيما لم يختلف فيه (^٥) أحدٌ، إلى أنْ كان أهل زمانك هذا. قال له المناظر: فقد ادَّعاه بعضكم (^٦)!
قلتُ: أفحمدت ما ادَّعى منه؟ قال: لا.
قلتُ: فكيف صِرْتَ إلى أنْ تدخل فيما ذممت في أكثر ما (^٧) عِبْت ألَّا تستدلَّ من طريقك أنَّ الإجماع هو (^٨) ترك ادِّعاء الإجماع، فلا

(^١) س: "حملها".
(^٢) ط: "لم تجد أحدًا يقول .. ".
(^٣) جماع العلم (٩/ ٣٢).
(^٤) س: "في المناظرة .. أن لم".
(^٥): "لم" ليست في س. وفي جماع العلم: "لا".
(^٦) جماع العلم: "بعضهم".
(^٧) س: "أكبر .. ". جماع العلم: "أكثر ممَّا".
(^٨) هـ وط: "عبت الاستدلال .. عن الإجماع وهو". وهمَّش في هـ كالمثبت أعلاه.

1 / 173