266

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالتبيان (1) والخلاف (2) ومجمع البيان (3) - المخالفة لما عليه أكثر العامة، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (4). ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم (5).

وقريب منها الصحيح: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب (6).

للتصريح بحلية ما عدا الايقاب، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر، كما عن صريح السرائر (7) ونهاية الإحكام (8) والمختلف (9) والتبيان (10) ومجمع البيان (11) مع دعواهما الاجماع

Page 394