267

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

عليه، وظاهر الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والشرائع (6) والمبسوط (7) والنهاية (8) والاقتصاد (9)، وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا، ولكنه بعيد.

ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى: من تبديل الكراهة بالمنع (10)، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين: الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض (11) لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف، وكون " المحيض " اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للأصل.

(ووطؤها قبل الغسل) مطلقا، وتتأكد إذا لم تكن شبقا، للنهي عنه في بعض المعتبرة، كالموثق: أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (12).

وهو محمول على الكراهة، لأشعار الموثقين المتضمنين ل‍ " لا يصلح " (13) بها،

Page 395