265

Les Jardins des Problèmes

رياض المسائل

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والمعتبر (1) في الجواز من الاجماعات المنقولة.

وعن التحرير (2) والمنتهى (3) كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في الخلاف (4) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية. وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية، كما يستفاد من الأخبار المعتبرة (5) فيغلب لحوقها به هنا، لالحاق الظن الشئ بالأعم الأغلب.

(وحمل المصحف ولمس هامشه) وبين سطوره، للصحيح " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب " (6) مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه (7) فتأمل.

والأمر فيه محمول على الاستحباب، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي (8)، فتلحق هي به أيضا لما تقدم، مع الأصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى - رحمه الله (9) ضعيف.

(والاستمتاع) للزوج مطلقا كالسيد (منها بما بين السرة والركبة) لظواهر المعتبرة كالصحيح: في الحائض ما يحل لزوجها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار (10). ومثله الموثق وغيره (11).

Page 393