وأخرج عبد بن حميد، عن مجاهد قال: "يأخذ الرجل من مال ولده إلَّا الفرج".
وأخرج عبد بن حميد، عن الشعبي قال: الرجل في حل من مال ولده.
وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن قال: (قال) (١): يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، والوالدة كذلك، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلَّا ما طابت به نفسه.
* إذا عرفَت هذا، فمذهب علي وعمر وابن مسعود وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس من الصحابة. ومن التابعين: مسروق والحكم ومجاهد والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب -فإنَّه رَوى عنه داود بن أبي هند، قال: الوالد يأكل من مال ولده ما شاء، والولد لا يأكل من مال والده إلَّا بإذنه- والحسن وقتادة.
فهؤلاء سبعة من الصحابة، وثمانية من التابعين قائلون: أنَّ مال الولد لأبيه، يتصرف فيه كيف يشاء كما يتصرف فيما يملكه، وكل ما جاز له في مال نفسه من الإِنفاق وغيره جاز له في مال ولده.
والحديث دليلٌ واضح فيما ذهبوا إليه.
ولا يُغترّ لقول الخطابي (٢) في "معالم السنن" على حديث أنه
_________
(١) (قال) مكررة.
(٢) وهي في "معالم السنن"، حاشية على "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (٩/ ٤٤٦). ونصُّ الخطابي: قال: معناه يستأصله فيأتي عليه. ويشبه أن =
1 / 27