ومن طريق عبد بن حميد، عن قتادة، عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، وإن كانت جارية تسراها. قال قتادة: لم يعجبني ما قال في الجارية.
ومن طريق ليث، عن مجاهد قال: يأخذ الرجل من مال ولده إلَّا الفرج. وقد رُوِي هذا عن الحسن.
وقال ابن أبي ليلى: لا يُغرم الوالد من مال وَلَده ما استهلك، ويجوز بيعه لمال وَلَدِه الكبير.
وأخرج عبد بن حميد، عن عائشة ﵂ قالت: قال الله: (كلوا من طيبات ما كسبتم) (١)، وأولادكم من أطيب كسبكم؛ فهم وأموالهم لكم.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه (٢)، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنَّ ولده من كسبِه".
وأخرج عبد بن حميد، عن عامر الأحول، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما لنا من أولادنا؟ قال: "هم من أطيب كسبكم، وأموالهم لكم".
_________
(١) ليس في كتاب الله (كلوا من طيبات ما كسبتم)، وإنما فيه ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم﴾ [البقرة: ٥٧، الأعراف: ١٦٠]. وفيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
(٢) قلت: هو في سنن النسائي، في كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، حديث رقم ٤٤٦٢، وفي سنن ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، حديث رقم ٢١٣٧.
1 / 26