كسبكم": والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالوا: إنَّ يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. انتهى.
قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله ﵁، راويه؛ فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما بغير إذنهما. أخرجه ابن حزم (١)، وقال (٢): إنَّه صح مثله عن عائشة ﵂ من قولها، فهو مذهبها أيضًا.
وأخرج أيضًا عن أنس بن مالك: أنه قال له الحباب بن فضالة بن نُهَير الحنفي: إنَّ جاريةً لي غلبني أبي عليها. فقال أنس: هي له، أنت ومالك لأبيك، من كسبه أنت، ومالك له حَلال، وماله عليك حرام، إلَّا ما طابت به نفسه.
وأخرج أيضًا عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵁ قال: أولادكم هبة الله لكم وأموالهم لكم.
_________
= العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلَّا عند الحاجة إليه). وانظر: "تحفة الأحوذي" (٤/ ٥٩١) وما بعدها.
(١) "المحلى" لابن حزم (٨/ ٥٠٦) وما بعدها، وسيورد المؤلف نقولًا كثيرة منه، وسيذكر أنه نقله بلفظه منه. وليس كذلك!!
(٢) أي ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٦) وما بعدها. ومثله قول المؤلف ﵀: (وأخرج ...) مما سيأتي، كله من طريق ابن حزم في كتابه المذكور، وكذا الآثار المذكورة عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ﵄، كله خرَّجه في كتابه، فانظره غير مأمور.
1 / 24