وأخرج عن ابن مسعود، عن عمر بن الخطاب: أنه أتاه أبٌ وابن، والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياه، والأب يقول: إنَّه لا يقدر عليها. فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الوالد وقال: هذا وماله من هبة الله لك.
وعن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قضى بمال الولد للوالد.
وأخرج أيضًا من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن جريج: أنَّ عطاء كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الرجل من مال ولده من غير ضرورة.
ومن طريقه عن الشعبي عن مسروق قال: أنت من هبة الله لأبيك، أنت ومالك لأبيك.
ومن طريقه أيضًا، عن مجاهد والحكم، قالا جميعًا: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلَّا الفرج.
ومن طريق شعبة، عن ابن إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: أنه خاصم أباه إلى الشعبي، فقال الشعبي: الله جعلك ومالك له. يعني: لوالده.
وأخرج عنه ابن حزم من طريق عبد بن حميد: أنه قال: الرجل في حلٍّ من مال ولده.
ومن طريق عبد بن حميد عن جرير بن حازم ﵁ قال: سمعت الحسن -وسأله سائل عن شيء من أمر والده- فقال له الحسن: أنت ومالك لأبيك، أما علمت أنك عبد أبيك؟!
1 / 25