611

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
في قوله الثاني.
٣٦٢٧ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء.
٣٦٢٨ - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة.
٣٦٢٩ - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه.
٣٦٣٠ - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع ماله وما في يده.
فصل
٣٦٣١ - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا يعلم ففيه وجهان:
٣٦٣٢ - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضًا، والثاني لا يضمن لأنه هلك في يده.

2 / 622