610

Le jardin des juges et le chemin du salut

روضة القضاة وطريق النجاة

Enquêteur

د. صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

عمان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides
عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.
فصل
تسليم من حضره الموت الوديعة
٣٦٢٣ - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.
فصل
صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.
٣٦٢٤ - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.
٣٦٢٥ - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.
فصل
٣٦٢٦ - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة

2 / 621