له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال:
«لا بأس» (1).
727- وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:
«نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه» (2).
728- وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال:
«إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك» (3).
729- وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال:
«إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله، وإلا فلا بأس» (4).
730- وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال:
«يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم» (5).
[في الجماعة]
731- وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال:
Page 193