721- وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:
«لا يصلي فيه حتى يغسله» (2).
722- وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، تمشي على الثياب، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال:
«اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء» (3).
723- وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال
«لا بأس» (5).
724- وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال:
«إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» (6).
725- وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [على] الأرض، ولا يضمه عليه، أيجزؤه ذلك؟ قال:
«نعم» (7).
726- وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح
Page 192