«يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه» (1).
732- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال:
«لا يصلح أن يفتح عليه» (2).
733- وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال:
«يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها» (3).
734- وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟
قال:
«يعتد بما يفتتح به من التكبير» (4).
735- وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلي مالي وولدي.
هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:
«لا يفعل ذلك أحب إلي» (5).
736- وسألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال:
«إلا، أن يسلم بين كل ركعتين» (6).
Page 194