706- وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال:
«إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف» (1).
707- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال:
«لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه» (2).
708- وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:
«إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء» (3).
709- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال:
«يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى» (4).
710- وسألته عن رجل كان في صلاته، فرماه رجل فشجه فسال الدم،
Page 189