«يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس».
قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:
«لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء» (1).
702- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: «لا بأس» (2).
703- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟
قال: «لا بأس» (3).
704- وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:
«لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه» (5).
705- وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:
«لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل» (6).
Page 188