هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال:
«لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة» (1).
711- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال:
«إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس» (2).
712- وسألته عن الرجل يشتكي بطنه، أو شيئا من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال:
«لا بأس» (3).
713- وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك معتمدا؟ قال:
«إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له» (4).
714- وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال:
«ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يعود» (5).
715- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال:
«ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها» (6).
Page 190