Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Une affirmation catégorique sur la suppression de la sanction par le mariage avec des consanguins
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
قال القسطلاني(6) في ((شرحه)) عند ابن أبي شيبة(1) عن حفص بن غياث قال: سألت عمرا: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. انتهى(2).
وممن قال بسقوطه سفيان الثوري.
قال الطحاوي: نا فهد نا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه، فدخل بها، قال: لا حد عليه. انتهى(3).
وقال العيني(4) في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): ولا يحد بمحرم: أي بوطئ محرم نكحها، وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عند أبي حنيفة، ولكن إن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له، وعندهما: إن كان عالما يحد في كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن بدليل قطعي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهى(5).
Page 23