وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة))(2)(3).
وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه)) تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).
Page 22
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح