16وفي ((الفتاوى السراجية))(1): إذا زنى بمحارمه يحد عندهما، وبه أخذ الفقيه أبو الليث(2)، وعليه الفتوى، قاله حسام الدين(3). انتهى(4).Page 24CopierPartagerDemander à l'IA