القاعدة السادسة والثلاثون
قاعدة : الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته بالأعراض المخصصة ؛ لتماثل الأجسام ، فإذا ذهبت بالكلية ارتفع الحكم ، وإن انقلبت إلى ما هو بالاصل بحكمها بقي. وإلى غيره، احتلف الماكية بسبب اعتبار الأصل والحال؛ وربما رفق بين القرب والبعد في الانتقال
القاعدة السابعة والثلاثون
قاعدة : المشهور من مذهب مالك آن النجاسة الالصلية لايزيلها الدبغ والصلق ؛ لبقاء العين المحكوم بنجاستها .
وقيل : بل يزيلها ذلك للحديث إذا دبغ
Page 262