فلا يصح قول ابن الحاجب : 6( وفيما دبغ منه)
يعني من جلد ما لم يذك من الماكول بالذكاة " أو ذكي من غيره") يعني من غير الماكول " إلا الخنزير ، ثالثها المشهور : الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماع وحده ) .
بل المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ذلك .
بل كره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم له ، وهي مسألة كتاب الجعل والإجارة .
Page 261