الاهاب فقد طهر " ؛ لأن النجاسة حكم شرعي .
اما الاستحالة فمزيلة على الصحيح ؛ لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات . فاسباب الطهارة ثلاثة : إزالة ، وانتقال ، ومجموعهما كالدباغ .
القاعدة الثامنة والثلاثون
قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان ، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة الظاهر اختلاط الأجزاء.
Page 263