53

Les Principes

القواعد

Chercheur

أحمد بن عبد الله بن حميد

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Lieu d'édition

مكة المكرمة

الاهاب فقد طهر " ؛ لأن النجاسة حكم شرعي .

اما الاستحالة فمزيلة على الصحيح ؛ لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات . فاسباب الطهارة ثلاثة : إزالة ، وانتقال ، ومجموعهما كالدباغ .

القاعدة الثامنة والثلاثون

قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان ، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة الظاهر اختلاط الأجزاء.

Page 263