La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

Ibn Hazm d. 456 AH
22

La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Chercheur

محمد أحمد عبد العزيز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

بيروت

لَا يلبس الله تَعَالَى الْحق على خلقه وَلَا شَيْئا من دينه على جَمِيع خلقه اذ لَا يُوقن اُحْدُ مَكَان الْحق الْمُتَيَقن فِيهِ من الْبَاطِل وَهَذَا مَا لَا سَبِيل اليه الا بِضَمَان الله تَعَالَى حفظ الدّين ولشهادته تَعَالَى بِكَمَالِهِ وَأَنه قد أتم النِّعْمَة علينا فِيهِ ورضيه لنا دينا قَالَ جلّ ذكره ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِسْلَام دينا﴾ فصل وَمن ادّعى فِي خبر عَن النَّبِي ﷺ َ - قد تصح بِنَقْل الثِّقَات أَنه خطأ لم يصدق غلا ببرهان وَاضح من ثِقَة يشْهد انه حضر ذَلِك الرَّاوِي وَقد سَهَا فحرفه أَو أَن يقر الرَّاوِي على نَفسه بِأَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ فَقَط وَكَذَلِكَ من ادّعى فِي خبر صَحِيح اَوْ فِي آيَة من الْقُرْآن أَنَّهَا منسوخه أَو مخصوصه فَقَوله بَاطِل الا أَن يَأْتِي بِنَصّ آخر شَاهد على ذَلِك أَو باجماع مُتَيَقن على مَا ادّعى والا فَهُوَ مُبْطل لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول﴾ فَمن قَالَ فِي آيَة أَو خبر صَحِيح انهما منسوخان اَوْ انهما ليسَا عى ل عمومهما وَلَا على ظاهرهما فقد قَالَ لنا لَا تطيعوا هَذِه الْآيَة وَلَا هَذَا الْخَبَر فَقَوله مَرْدُود وَقَول الله أَحَق وأصدق وَلَو أَرَادَ الله تَعَالَى مَا قَالَ لبينه بِعَين دَعْوَى هَذَا الْمُدَّعِي قَالَ تَعَالَى ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فصل وَلَا يحل لأحد أَن يحِيل آيَة عَن ظَاهرهَا وَلَا خَبرا عَن

1 / 36