La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

Ibn Hazm d. 456 AH
23

La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Chercheur

محمد أحمد عبد العزيز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

بيروت

ظَاهِرَة لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين﴾ وَقَالَ تَعَالَى ذاما لقوم ﴿يحرفُونَ الْكَلم عَن موَاضعه﴾ وَمن حَال نصا عَن ظَاهره فِي اللُّغَة بِغَيْر برهَان من آخر اَوْ اجماع فقد ادّعى ان النَّص لَا بَيَان فِيهِ وَقد حرف كَلَام الله تَعَالَى ووحيه الى نبيه ﷺ َ - عَن مَوْضِعه وَهَذَا عَظِيم جدا مَعَ أَنه لَو سلم من هَذِه الْكَبَائِر لَكَانَ مُدعيًا بِلَا دَلِيل وَلَا يحل أَن يحرف كَلَام اُحْدُ من النَّاس فَكيف كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام رَسُوله ﷺ َ - الَّذِي هُوَ وَحي من الله تَعَالَى وَمن شغب فِي هَذَا بقول قَائِل من الْعلمَاء فَلَيْسَ قَول اُحْدُ دون قَول رَسُول الله ﷺ َ - الذب هُوَ وَحي من الله تَعَالَى وَمن شغب فِي هَذَا القَوْل قَائِل من الْعلمَاء فَلَيْسَ قَول أحد دون قَول رَسُول الله ﷺ َ - حجَّة وَقد أوضحنا أَن من شغب بِهَذَا من هَؤُلَاءِ فانهم أترك خلق الله تَعَالَى لقَوْل الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم فضلا عَن غَيرهم وان أَصْحَاب الظَّاهِر من أهل الحَدِيث رضى الله عَنْهُم أَشد اتبَاعا وموافقة للصحابة رضوَان الله عَلَيْهِم مِنْهُم وينا ذَلِك مسئلة مَسْأَلَة فِي كتَابنَا الموسوم بالايصال الى فهم كتَابنَا الموسوم بالخصال وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين فَالْوَاجِب ان لَا يُحَال نَص عَن ظَاهره الا بِنَصّ آخر صَحِيح مخبر انه على غير ظَاهره فتنبع فِي ذَلِك بَيَان الله تَعَالَى وَبَيَان رَسُوله ﷺ َ - كَمَا بَين ﵇ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم﴾ أَنه مُرَاده تَعَالَى بِهِ الْكفْر كَمَا قَالَ ﷿ ﴿إِن الشّرك لظلم عَظِيم﴾ أَو باجماع مُتَيَقن كاجماع الْأمة على أَن قَوْله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

1 / 37