La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

Ibn Hazm d. 456 AH
21

La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Chercheur

محمد أحمد عبد العزيز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

بيروت

وَنحن على يَقِين من أَنه ﵇ لَا يحكم الا بِحَق عِنْد الله تَعَالَى فصح أننا مأمورون بانفاذ مَا شهد بِهِ الشُّهُود الْعُدُول عندنَا وان كَانَ بَاطِلا فِي بَاطِنه وان نقْتل بذلك من لَا يحل لنا قَتله لَو علمنَا كذبهمْ أَو اغفالهم وَأَن نحكم كَذَلِك بِالْمَالِ الْمحرم أَخذه على الَّذِي يعلم بَاطِن الْقَضِيَّة وَكَذَلِكَ فِي الْفروج وَلَا فرق ومحرم عَلَيْهِم استحلال شَيْء من ذَلِك وَهَذَا مَوْجُود فِي الدّيانَة كَمَا ندفع المَال فِي فدَاء الْأَسير من كَافِر أَو ظَالِم لقد فرض علينا دفع المَال ان لم نقدر على استنقاذه الا بِهِ وَحرَام على الَّذِي يعطاه أَخذه وَلَيْسَ هَكَذَا قبُول الشَّرَائِع لِأَنَّهَا ذكر مَضْمُون حفظه من الله تَعَالَى هَكَذَا نقطع بِأَن كل حَدِيث لم يَأْتِ قطّ إِلَّا مُرْسلا اَوْ لم يروه الا مَجْهُول لَا يعرف حَاله أحد من أهل الْعلم أَو مجرح مُتَّفق على جرحته أَو ثَابت الجرحه فانه خبر بَاطِل لم يقلهُ قطّ رَسُول الله ﷺ َ - وَلَا حكم بِهِ لِأَن من الْمُمْتَنع ان يجوز أَن لَا ترد شَرِيعَة ححق الا من هَذِه الطَّرِيق مَعَ ضَمَان الله تَعَالَى حفظ الذّكر النَّازِل من عِنْده الَّذِي اوحاه الى نبيه ﷺ وَمَعَ ضَمَانه تَعَالَى انه لم يضع من الدّين شَيْء اصلا وَلَا يضيع ابدا وَلَا بُد أَن يكون مَعَ كل عصر من الْعلمَاء من يضْبط مَا خفى عَن غَيره مِنْهُم ويضبط غَيره ايضا مَا خفى عَنهُ فَيبقى الدّين مَحْفُوظًا ال يَوْم الْقِيَامَة وَلَا بُد وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فصل وَأما مَا كَانَ عندنَا عدلا فِي ظَاهر أمره وَكَانَ عِنْد غَيرنَا قد صحت جرحته فَهَذَا الَّذِي خَالَفنَا فِيهِ يكون محقا عِنْد الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ من جهلة انسان وَعرف عَدَالَته آخر فَالَّذِي عِنْده يَقِين عَدَالَته هوالمحق عِنْد الله تَعَالَى وانما يَنْبَغِي أَن

1 / 35