Nihayat Tadrib
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم محمد جراد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat Tadrib
Al-'Umayriṭi d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم محمد جراد
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1436 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(^١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢. (^٢) (ظ): (الموموم). (^٣) (ق): (للامام). (^٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ). (^٥) (ق) (ز): (النسا). (^٦) (ج): (يجوز). (^٧) (ق): (اقتدا). (^٨) (ق) (ك): (يصح). (^٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
1 / 98