71

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires
Ottomans
٥٢ - لَا لَمسُ (^١) أُنْثَى مَحْرَمًَا أَو فِي الصِّغَرْ … وَلَا بِسِنٍّ أَو بِظُفْرٍ أَو شَعَرْ
باب المسح على الخفين (^٢)
شروط المسح على الخفين
٥٣ - مَسْحُهُمَا يَجُوزُ فِي الوُضُوءِ مَعْ … أَرْبَعَةٍ (^٣) مِنَ الشُّرُوطِ تُتَّبَعْ
٥٤ - أَنْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ طُهْرٍ يَكْمُلُ … وَيَسْتُرَا مَحَلَّ فَرْضٍ يُغْسَلُ
٥٥ - وَيَصْلُحَا لِمَشْيِهِ مُتَابِعَا (^٤) … وَطُهْرُ كُلٍّ زِيدَ شَرْطًَا رَابِعَا
مدة المسح على الخفين
٥٦ - وَيَمْسَحُ المُقِيمُ فِي إِقَامَتِهْ … مِقْدَارَ يَومٍ كَامِلٍ بِلَيلَتِهْ
٥٧ - وَيَمْسَحُ المُسَافِرُ المُوَالِي … ثَلَاثَةً تُعَدُّ بِاللَّيَالِي
٥٨ - ثُمَّ ابْتِدَاءُ (^٥) المُدَّتَينِ بِالحَدَثْ … وَهْوَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ لُبْسٍ قَدْ حَدَثْ
٥٩ - وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ مَسْحٍ فِي الحَضَرْ … وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ مُدَّةَ السَفَرْ

(^١) (ق): (مس).
(^٢) قدم الناظم باب (المسح على الخفين) على الغسل، خلافًا للأصل.
(^٣) (ق) (ز) (ظ) (ج): (ثلاثةٍ) وهو يتوافق مع الأصل. وما أثبتناه من (ك). تبعًا لمجموع الشروط التي ذكرها الناظم، والتي بين فيها الشرط الرابع المزيد، بقوله: (وطهر كل زيد شرطًا رابعا).
(^٤) (ك): (تتابعا).
(^٥) (ز): (ابتدا).

1 / 75