151

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورًَا فَحَيثُ أَخَّرَا (^١) … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ (^٢) إِنْ قَصَّرَا (^٣)
٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك
باب القَرَاض
٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ (^٤) … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ (^٥)
٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدًَا خَالِصًَا (^٦) مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنًَا مَعْلُومَا
٦٢٧ - ثَانِي (^٧) الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال
٦٢٨ - مُفَوِّضًَا لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ (^٨)
٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعًَا دَائِمًَا فِي الغَالِب

(^١) (ز): (أخر).
(^٢) (ظ): (تفويته).
(^٣) (ز): (قصر).
(^٤) (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي).
(^٥) (ق): (المبلع).
(^٦) (ز): (حالصا).
(^٧) (ظ): (ثان).
(^٨) عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 155